القوانين العامة و الخاصة و التي يخضع لها مدير الصيدلية العامة فيما يخص العمل المهني



الدورة التدريبية لاصحاب الصيدليات


إدارة أعمال  الصيدليات

منقول من كتاب اعمال الصيدليات

كيفية زيادة ارباح صيدليتك ؟

م
 القوانين العامة و الخاصة و التي يخضع لها مدير الصيدلية العامة فيما
يخص العمل المهني :
 -1 قانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته .
-2  قانون 182 لعام 1960 و المعدل بقانون 122 لعام 1989 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها .
-3  القرار الوزاري 487 لعام 1985 بشأن تداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية .
 -4 قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لعام 1941و المعدل بقانون 281 لعام 1994
5 - قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لعام 1984 و المعدل بقانون 7 لعام 2005 .
-6  قانون 163 لعام 1950 بشأن التسعيرة الجبرية و تحديد الأرباح و تعديلاته .
-7  لقانون الخاص بدمغ الموازين .

 * الدفاتر الواجب توافرها بالصيدلية العامة :

 -1 دفتر قيد التذاكر الطبية :
كما بالمادة 36 من القانون 127 لعام 1955
ــ تقيد به التذاكر الطبية المحضرة بالصيدلية ( التركيبات )
ــ قيد الأدوية الدستورية المحضرة بالصيدلية .
ــ قيد تذاكر صرف المواد المخدرة قبل قيدها بالدفتر الخاص بها .
ــ قيد تذاكر الجدول الأول من المواد المؤثرة على الحالة النفسية قبل قيدها بدفترها الخاص .

هذا الدفتر يكون معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مختومة صفحاته بختمها ..
الصفحات تكون مرقومة بالتسلسل ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .

2- دفتر قيد المواد المخدرة :
طبقا لمواد الجدول الأول من قانون 182 لعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات و طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون ..

يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مرقومة صفحاته بالتسلسل و مختومة
بخاتم إدارة الصيدلة و ملصق على جميع الصفحات طابع دمغة طبية فئة جنيه مصري واحد

 -3 دفتر قيد مواد الجدول الأول :
الواردة بالقرار الوزاري 487 لعام 1985
يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة مختومة صفحاته بخاتمها و مرقمة بالتسلسل و ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .

*  الأختام الواجب توافرها في الصيدلية العامة :
-1 ختم باسم الصيدلية و به عنوانها و اسم صاحبها .
 -2 ختم  أدوية منتهية الصلاحية  .
 -3 ختم باسم الصيدلية محفور عليه كلمة ( مخدرات ) لختم المستندات الخاصة بالمواد المخدرة .
-4  ختم باسم الصيدلية يحفر عليه كلمة ( سموم ) لختم مستندات طلب مواد سامة .

 * الدواليب الخاصة الواجب توافرها في الصيدلية العامة :

 -1 دولاب خاص لحفظ المواد المخدرة :
حسب ما ذكر في مقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955

تحفظ به المواد المخدرة و جميع مستنداتها و دفترها الخاص و كذلك ختم المخدرات ..
و لا يجوز تواجد أية مواد أخرى .. و يكتب على باب الدولاب(مخدرات)
يغلق الدولاب بإحكام و يحتفظ مدير الصيدلية فقط بمفتاحه
حيث أن هذه المواد عهدة خاصة به .

-2  دولاب خاص لحفظ و عزل المواد السامة :
الواردة بالجدول الأول الملحق بالقانون 127 لعام 1955


يكتب على باب الدولاب مواد سامة و يرسم جمجمة و عظمتان .

 -3 دولاب خاص بحفظ المواد الخطرة :
و المواد القابلة للالتهاب و الفرقعة ..
الواردة بالجدول السادس الملحق بالقانون 127 لعام 1955

و قد حدد القانون الحد الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسة الصيدلية ....
كما تحددت المواصفات الفنية للدولاب كالتالي   :
ـــ توضع كل مجموعة على حده في صناديق خشبية بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .
ـــ توضع جميعها داخل الدولاب على أن يكون مقسما لثلاثة أقسم داخلية .
ـــ يكون بالدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بسلك ضيق .
ـــ يوضع على باب الدولاب لافتة مواد خطرة.
ـــ توضع كمية من الرمل الأصفر الناعم على أرضية الدولاب .
ـــ يكون موضع الدولاب قريبا من الباب الخارجي للصيدلية ..و يوجد قريبا منه جردل مملوء بالرمل الأصفر الناعم ..و كذلك جهاز إطفاء حريق صالح للاستخدام .

يجب ملاحظة أن جميع الزجاجات و العبوات المحتوية 
على المواد السابقة تكون مغلقة إغلاقا تاما ..
و تملأ جميعها خارج أماكن الحفظ بالصيدلية .





ليست هناك تعليقات