الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة



الدورة التدريبية لاصحاب الصيدليات


إدارة أعمال  الصيدليات

منقول من كتاب اعمال الصيدليات

للتحميل من هنا



كيفية زيادة ارباح صيدليتك ؟

م
الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة 
 
أولا : ضوابط صرف الأدوية 
و باقي الأصناف المصرح بتداولها بالصيدليات :
يجب أن تكون جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية واردة من أماكن توزيع أو مصانع الإنتاج المصرح لها بذلك ، و تكون جميع الأصناف مسجلة بوزارة الصحة و السكان و موردة بفواتير معتمدة و موضح عليها أسم المورد أو الشركة و عنوانها .

 تصرف جميع الأدوية الجاهزة البشرية أو البيطرية بموجب تذكرة طبية و يستثنى من ذلك أدوية الرف ( O.T.C ) و كذلك أقراص ووسائل تنظيم الأسرة .

 تحفظ جميع الأصناف ( أدوية - طعوم - مستحضرات تجميل – مستلزمات ( بالطريقة الفنية السليمة .. و توضع الأصناف التي يحتاج حفظها لدرجة حرارة منخفضة في ثلاجات مناسبة .. على ألا تستخدم الثلاجات المخصصة لحفظ تلك الأصناف لأي غرض دون ذلك .

تستبعد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها ( أدوية - طعوم - مستحضرات تجميل - مستلزمات - ..... ) من على أرفف العرض بالصيدلية .. و تختم كل عبوة بخاتم ( أدوية تالفة ) .. و تعزل بعيدا عن الأماكن المخصصة للبيع و تجمع في كراتين يكتب عليها ( أدوية تالفة محظور بيعها ) لحين إرجاعها للشركات أو إعدامها تحت إشراف إدارة الصيدلة المختصة .....
وذلك لتفادي تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون 
قمع الغش و التدليس .
يجب على الصيدلي التأكد من تاريخ صلاحية الدواء قبل بيعه للجمهور ..كذلك التأكد أن الدواء لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه أو ظهرت به شوائب أو رواسب حتى ولو كان تاريخ صلاحيته مازال ممتدا ...و تعزل تلك الأدوية و تعامل معاملة الأدوية الغير صالحة كما سبق .. يسري ذلك على جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية ..
و يخضع المخالف لأحكام المادة 2 
من قانون قمع الغش و التدليس .
تباع جميع الأدوية الجاهزة بالسعر الجبري المحدد للجمهور ..
و يخضع المخالف لذلك لأحكام المادة 9 من قانون التسعير الجبري 163/1950 .
الأصناف الغير مسعرة جبريا تباع بالسعر المدون على العبوة إن وجد .. و يجب أن يكون السعر واضحا أمام الجمهور .

يجب ألا توجد بالصيدلية أية أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر .يسري ذلك أيضا على جميع المستلزمات ومستحضرات التجميل .



ثانيا : ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدليةالتركيبات)   :

قبل القيام بأعمال تحضير و تركيب الأدوية يجب مراعاة توافر الآتي تواجد جميع الأدوات اللازمة
المورتر و الفلاسكات و المكاييل و الموازين و خلافه
 توافر أوعية أو زجاجات مناسبة لتعبئة الدواء المحضر .
توافر البطاقات البيضاء و الحمراء مدونا عليها اسم الصيدلية و اسم صاحبها و عنوانها .. ويتوافر بها فراغ لتدوين اسم الدواء المحضر و طريقة استخدامه و تاريخ التحضير و اسم الصيدلي محضر الدواء . توافر الكيماويات الصيدلية اللازمة لتحضير الدواء .. يجب أن تكون تلك الكيماويات و المواد الداخلة في عملية التحضير سليمة و مطابقة لدساتير الأدوية وواردة من جهات مصرح لها بذلك .

ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية
1.     تصرف بموجب تذكرة طبية محررة من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري .. و يحضر الدواء بدقة حسب المواد و الكميات الموجودة بالتذكرة .. و يجب الرجوع للطبيب في حال تغيير أي مادة أو تعديل الكمية . لا يجوز لأي شخص التدخل في عملية تحضير الدواء إلا الصيادلة مديري الصيدليات أو الصيادلة الثانوي و طلبة كلية الصيدلة تحت التمرين بإشراف مدير الصيدلية . يعبأ الدواء المحضر في وعاء مناسب ملصقا عليه بطاقة بيضاء اللون في حال الاستخدام داخل الجسم أو حمراء اللون في حال الاستخدام الخارجي او الظاهري .
و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة أسم الدواء و أسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية . يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .




تعليمات عامة
§        لا يجوز للصيدلي بيع الأدوية أو الأصناف المصرح بها بالجملة لأي مؤسسة صيدلية أخرى ..
§        و لا يجوز تخزين الأدوية إلا في محال خزن أدوية مرخصة تابعة للصيدلية .
يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
o       يجب عمل ترخيص للعمال الموجودين بالصيدلية كما تم شرحها سابقا .
o      
لا يجوز الاتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة
o       لا يجوز الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع للجمهور و إلا تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون التسعير الجبري .

العقوبات :
أي مخالفة للأحكام الواردة بالقانون 127 لعام 1955 .. يعاقب مرتكبها بأحكام المادة 83 من القانون المذكور . 
( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
ما عدا المخالفات التالية :
-1 البيع أزيد من التسعيرة الجبرية و الامتناع عن البيع خصوصا الأدوية المدعمة .. فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
نص المادة 9 من قانون 163 لعام 1950 الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح
-2 عرض أو بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش و التدليس.
حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري
-3وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر ..
يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا .. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى أثنى عشر شهرا
و في جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة .
 4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة أسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
الحبس سنتان و غرامة مائتين جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين لكل من الشخص المخالف و الصيدلي الذي أعار أسمه و يحكم بإلغاء الترخيص و غلق المكان و يحول الصيدلي إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالنقابة العامة للصيادلة لتوقيع العقوبات الخاصة بها عليه
 يعاقب الشخص الغير مصرح له بمزاولة مهنة الصيدلة إذا أعلن عن نفسه ( أدعى ) بأن له الحق في ذلك و كذا الصيدلي الذي سمح له بذلك بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة . يعاقب بنص المادة 80 من القانون 127 لعام 1955 و المعدلة بقانون 168 لعام 1998 كل من أنشأ أو أدار أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
( حبس سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه و غلق المكان إداريا )
5- يعاقب كل من أقام صناعة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية بالحبس و غرامة من ألفين إلى خمسة ألاف جنيها مصريا أو بأحد العقوبتين كنص المادة 80 التي سبق ذكرها ..
و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى أثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
6- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955

ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها


 -1 يجب تزويد الصيدلية على الدوام بصنفين على الأقل من الأدوية المخدرة تطبيقا لمقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
 -2تصرف المواد المعتبرة مخدرة و الواجب توافرها بالصيدليات العامة من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط .. و ذلك بعد حصول مدير الصيدلية على إذن بصرف تلك المواد من الشركة المذكورة .
 -3 المواد المعتبرة مخدرة طبقا للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 و المسموح بتداولها بالصيدليات العامة هي : 
 * مورفين 10 مجم أميول  ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة أمبولات فقط

 * مورفين 20 مجم أميول  ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ثلاثة أمبولات فقط

 * بيتيدين 50 مجم امبول    ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة 13 أمبولة فقط

 * بيتيدين 100 مجم امبول ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة أمبولات فقط

 * لصقه مورفين ( Durogesic Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة 

 * لصقه ( Transdermal Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة


لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المسموح بصرفه طبقا لما ورد بالجدول رقم 4 من القانون 182 لعام 1960 .

-4 على مديري الصيدليات قيد الوارد من المواد المخدرة بموجب الفواتير المحررة بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دفتر قيد المواد المخدرة الذي سبق التنويه عنه .. يقيد كل صنف في الصفحة المخصصة له ..و تكتب الكمية التي وردت للصيدلية في خانة الوارد بدقة و تضاف إلى الباقي ( إن وجد ) و تجمع في خانة الباقي .. و يوضح اسم الشركة الموردة و عنوانها و رقم الفاتورة و تاريخ الصرف .
ملحوظة هامة : يراعى عند استلام المواد المخدرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية التأكد من سلامة الأصناف و العدد المصروف و تاريخ الصلاحية ..
و كذلك عند استلام مدير الصيدلية الجديد من المدير السابق له .

-5  توضع المواد المخدرة فورا بالدولاب الخاص بالمواد المخدرة و كذلك جميع المستندات و الدفتر مع ختم المستندات بخاتم الصيدلية ( مخدرات
و تتم عملية القيد في نفس يوم الصرف تطبيقا للمادة 18 من القانون 182 
لعام 1960 كما يجب أن يكون الدولاب مغلقا بمفتاح محكم في حوزة مدير الصيدلية .
 6لا تصرف مواد مخدرة من الصيدلية للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مخصصة لصرف المواد المخدرة محررة بمعرفة طبيب مختص يكون بحوزته الدفتر الخاص بتذاكر الجواهر المخدرةصحة/25 .. صيدليات ) الذي يحتوي على عدد خمسون تذكرة و الكعوب الخاصة بها مختومة جميعها بخاتم إدارة الصيدلة المختصة ملصق على كل منها طابع تمغة طبية فئة عشرة قروش .. يحصل الطبيب على هذا الدفتر من إدارة الصيدلة المختصة و هو عهدة عليه .. و عند استنفاذ التذاكر منه يرد الكعوب الخاصة به إلى إدارة الصيدلة أو تحفظ بهذا الدفتر لدى الطبيب لمدة عشر سنوات

كل ذلك إعمالا للمادة 14 ــ 15 من القانون 182 لعام 1960 يجب على الطبيب أن يوضح بالتذكرة ما يلي :
·اسم و عنوان الطبيب محرر التذكرة .
·اسم المريض كاملا و سنه و عنوانه .
·تاريخ تحرير التذكرة .
·الكمية الموصوفة بالأرقام و الحروف و التركيز المطلوبعلى ألا تتعدى الكمية الحد الأقصى الموضح سابقا و لا يجوز صرف التذكرة إذا تعدت الحد الأقصى المقرر )
·توقيع الطبيب أسفل التذكرة .


- 8لا يجوز لمدير الصيدلية صرف جواهر مخدرة إلا بموجب التذكرة الموضحة أعلاه .
·يحظر عليه الصرف إذا زادت الكمية المدونة بها عن الحد الأقصى المسموح به ( مادة 14 )
·يحظر عليه صرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها 
( مادة 16 )
·يقوم الصيدلي بالصرف بعد التحقق من جميع البيانات اللازمة ..و يقوم بتحرير اسم المستلم و اسم المريض و عنوان كل منهما ورقم بطاقة المستلم و توقيعه على ظهر التذكرة .... كما يدون الصيدلي على ظهر التذكرة الكمية المصروفة بالأرقام و بالحروف و تاريخ يوم الصرف .... و يدون على التذكرة رقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية أولا .... وكذا رقم القيد بدفتر قيد تذاكر المخدرات كل صنف في الصفحة الخاصة به ( مادة 18 )
-9  لا ترد التذاكر الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة إلى المريض .. و يحظر استعمالها أكتر من مرة و تحفظ بالصيدلية مع دفتر قيد المخدرات و جميع المستندات الخاصة بالمخدرات بالدولاب الخاص بها .
 -10تقيد التذكرة بعد صرفها مباشرة بدفتر قيد التذاكر الطبية الخاصة بالمواد المخدرة و يوضح بالدفتر :
 * اسم المريض
 * اسم الطبيب 
*  عنوان كل منهما 
 * اسم المستلم
 * رقم القيد بدفتر التذاكر الطبية .
 * كمية الجوهر الموصوف في خانة المنصرف و يطرح من الموجود 
و يدون الباقي في الخانة المخصصة لذلك .
مادة 18 من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته 

-11  على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى إدارة الصيدلة المختصة خطاب مسجل بعلم الوصول يوضح به الكمية الواردة و المنصرفة
و الباقية بالصيدلية خلال مدة الستة أشهر السابقة على تحرير هذا الخطاب ... على أن يرسل هذا الخطاب في الأوقات التالية :
* للمدة من أول يناير حتى 30 يونيه من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يوليه و حتى مدة أقصاها 15 يوليه من نفس العام ( مادة 23 من القانون)
* للمدة من أول يوليه و حتى 31 ديسمبر من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يناير و حتى مدة أقصاها 15 يناير من العام التالي ....
يجب أن يلتزم مدير الصيدلية بإرسال الخطاب المسجل لتوضيح حركة المخدرات بالصيدلية في موعده المحدد حتى لا يتعرض لعقوبة المادة 43 من القانون المذكور 

وهي غرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تتجاوز 2000 جنيه .
* في حالة عدم وجود مواد مخدرة بالصيدلية يرسل الخطاب لنفس المدد في نفس المواعيد المحددة لإرساله مرفقا به ما يفيد عدم وجود أدوية مخدرة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال المدة المطلوب إرسال الكشف عنها .



يجب على مديري الصيدليات التي بها مخدرات إتباع الآتي :

 -1 في حالة استلام عهدة مخدرات من المدير السابق للصيدلية يجب التأكد من سلامة عبوات الأدوية المخدرة و تطابق العدد الفعلي مع العدد المدون في دفتر قيد المواد المخدرة و يرسل كشف بذلك لإدارة الصيدلة بتوقيع المسلم و المستلم .
2 - يجب تواجد الدفتر الخاص بالمواد المخدرة و ضرورة القيد به ( الوارد و المنصرف ) أولا بأول حتى لا يتعرض مدير الصيدلية للعقوبة الواردة بالمادة 43 الفقرة الأولى من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و هي غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و 3000 جنيه .
3 - يجب أن تكون عهدة المخدرات الموجودة بالصيدلية مطابقة لما هو مدون في دفتر العهدة دون عجز أو زيادة و إلا تعرض المدير للعقوبة الواردة بالمادة 43 فقرة 3 من القانون المذكور 

و هي غرامة بين 2000 و 10000 جنيه .
 -4 في حال تكرار المخالفات الواردة سابقا و منها عدم إرسال كشف المخدرات النصف سنوي تكون العقوبة الحبس مع مضاعفة الغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مادة 43 فقرة 4

( لم يحدد القانون مدة الحبس !! )
-5 يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ..مدير الصيدلية الذي لم يقم بتزويد الصيدلية بالمخدرات اللازم تواجدها حال توافرها بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية و العقوبة الواردة في هذه المادة الغرامة من 2 جنيه و حتى 10 جنيه .
 -6 جميع العقوبات السابقة تتم بناءا على تحرير محضر بالمخالفات عن طريق مفتشي الصيدليات بإدارة الصيدلة و لهم ضبطية قضائية على قانون المخدرات و القانون 127 لعام 1955 و تحول المحاضر بعد أخذ أقوال مدير الصيدلية المخالف إلى النيابة العامة التي تقوم بتحويل المحضر إلى القضاء ( المحكمة المختصة ) و هي التي تحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين السابق ذكرها .





تحذير هام :

تنص المادة 34 من القانون 182 لعام 1960 
و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 على ما يلي
) يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين و تصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض)

و قد نص القانون في مادة 4 على أن مديري الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار في المواد المخدرة طبقا للتعليمات الواردة كما سبق .
وعلى هذا فعليهم المحافظة على عهدة المخدرات الموجودة بالصيدليات ...لعدم التعرض للأحكام السابقة .
و الله و الموفق و عليه قصد السبيل ،

تداول و صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية
) شرح و تبسيط القرار الوزاري 487لعام 1985 )
تعريف :
المواد المؤثرة على الحالة النفسية هي المواد الواردة بالجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و تعديلاته .
(قانون مكافحة المخدرات )
و هي تخضع لبعض قيود المواد ( الجواهر ) المخدرة برغم أنها ليست من الجواهر المخدرة .. وقد حدد القرار الوزاري 487لعام 1985هذه المواد ( الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار ( ..
و قد قسمها إلى ثلاث جداول حسب تأثير كل مادة .

شرح أحكام القرار الوزاري :

-1  تختص الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها فقط ببيع و توزيع هذه المواد على الصيدليات العامة و الخاصة فقط .

 -2 تقوم الشركات المنتجة لتلك المواد بتحويل كل إنتاجها للشركة المصرية لتجارة الأدوية .. وكذلك مستوردي تلك الأدوية عليهم تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة على أن تكون جميعها مسجلة بوزارة الصحة .

-3  تقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصرف الحصة المقررة لكل صيدلية عامة شهريا من المواد المؤثرة على الحالة النفسية بناءَ على موافقة كتابية من إدارة الصيدلة المختصة لمدة ستون يوما و تعطى لمدير الصيدلية شخصيا ..
و تمنع هذه الموافقة عن الصيدلية إذا ثبت عدم تواجد مدير الصيدلية أو غلق الصيدلية لمدة طويلة .

4 - على مديري الصيدليات تقديم طلب مختوم بخاتم (( سموم ))
الخاص بالصيدلية موقع عليه من مديرها و ذلك بالإضافة للموافقة المذكورة في الفقرة السابقة ..لصرف الحصة الشهرية ..
و يقوم فرع الشركة المذكورة التابع له الصيدلية بتحرير فاتورة بالأصناف و الكميات المصروفة و البيع يتم بالأجل و يحظر على الشركة البيع نقدا .

 -5 تلتزم الشركة المذكورة و صيدليات الخدمة الليلية بضرورة توافر المواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .

6 -عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوي على إحدى هذه المواد الواردة بالجداول المرفقة .. يتم إدراجها بالجدول المناسب بناءً على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .

-7 لا يجوز للشركات المنتجة أو المستوردة لهذه الأصناف توزيع عينات طبية مجانية منها .

8 - يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بحصة إضافية من هذه الأصناف بحد أقصى قدر ثلاث أمثال حصة الصيدلية العامة العادية .

-9  يجوز للجنة الفنية لمراقبة الأدوية نقل أي مادة أو مستحضر من المواد المؤثرة على الحالة النفسية من جدول لآخر بما يضمن عدم إساءة استعمالها و ذلك بعد العرض على السيد وزير الصحة ..
كما يجوز العرض بإلغاء تصنيع أو استيراد أي مادة إذا ثبت ضررها أو إساءة استخدامها  مثل مادة الكوديين  .





ضوابط تنظيم صرف مواد الجدول الأول
من القرار الوزاري 487 لعام 1985
أولا : مواد الجدول الأول الوارد بالقرار 487 لعام 1985 و المتداولة حاليا 
المستحضرات الصيدلية الخاصة بالحقن التي تحتوي على أي من :
ــ مادة بيوتوفانول Butorphanol 
ــ مادة إيثيل مورفين Ethyl Morphine
ــ مادة ألفا كامفين Alphacamphine
ــ مستحضر ستادول فيال أو كاليبسول Stadol - Calypsol
ــ مادة كيتامين هيدروكلوريد مثل:
(Ketamine - Katalar - Kieran- Ketamar- (vials
ــ مادة زولبيديم : Zoium Tablet - Stilnox Tablet.
ــ المستحضرات المحتوية على 100مجم فأكثر من مادة :
Phenoparpital
ــ المستحضرات المحتوية على 60 مجم فأكثر من مادة :
Phenoparpital Sodium
ــ المستحضرات المحتوية على كمية تزيد عن 10 مجم في الجرعة الواحدة أو تحتوي على أكثر من 200مجم في المستحضر الواحد من مادة  : Dextromethorphan
ــ المستحضرات المحتوية على أي من المواد التالية بجميع أشكالها
Ephedrinw - Pseudoephedrine - Phenopapitone 
Ergometrine - Ergotamine -Safrol - IsoSafrol
Lysergic Acid
وقد صدر القرار الوزاري رقم 172 لعام 2000 بإيقاف تصنيع
و استيراد المستحضرات المحتوية على أي من مادتي :
Codeine – Dihydrocodeine

ثانيا : ضوابط صرف مواد الجدول الأول
-1  تمسك كل صيدلية عامة أو خاصة دفتر لقيد مواد الجدول الأول من المواد المؤثرة على الحالة النفسية و الذي سبق ذكره .
وهو مسئولية مدير الصيدلية شخصيا .

 -2 تصرف كحصة شهرية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية
و بالحد الأقصى كالتالي :
* عشر عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة من الأمبولات و الأقراص و الكبسولات و الأشربة و اللبوسات و النقط (إن وجدت)
* مئة و خمسون أميول الفاكامفين
100سم3 ستادول ( 10 زجاجات 10سم3 الزجاجة )
10 زجاجات من ( Ketamine Hcl 10ml )
و يسري هذا على جميع أصناف الحقن .

3 - يتسلم المدير الأصناف من الشركة المذكورة و يتم قيد كل منها في الدفتر المذكور كل صنف في صفحة مستقلة ...
مع ذكر الكمية المنصرفة و رقم و تاريخ الفاتورة و يتم الاحتفاظ بصورة الفاتورة لمدة خمس سنوات .

-4 لا تصرف مواد الجدول الأول إلا بموجب النموذج المرفق بقرار وزير الصحة و السكان رقم 47 لعام 1997 و يسلم الدفتر المحتوي على هذه النماذج للأطباء المتخصصين من إدارة الصيدلة المختصة و يلصق بطابع دمغة طبية فئة عشرة قروش على صفحاته 
و تسحب من المريض و يسمح بالصرف بموجب تذكرة طبية من التذاكر المختومة لاتحاد نقابات المهن الطبية على أن تكون مستقلة ( غير مدون بها أدوية أخرى ) و تسحب من المريض و تقيد بالدفتر المذكور .

-5 يجب ألا يتعدى الموصوف بالتذكرة عن علبة واحدة فقط لصنف واحد فقط من أصناف الجدول الأول .

 -6 يوقع المستلم على تذكرة الصرف و تقيد بدفتر قيد التذاكر الطبية أولا ثم يقيد الصنف المصروف بالصفحة الخاصة به في خانة (( المنصرف )) و تحفظ التذكرة لمدة خمس سنوات .

-7 لا تصرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها ..أو إذا وجد بها كشط أو شطب .
العقوبات الخاصة بمخالفة القرار

 -1 في حالة ثبوت عدم الانتظام في القيد بالدفتر المخصوص أو في حالة الصرف بدون التذكرة القانونية أو في حالة فقد الدفتر أو ضياع التذاكر المنصرف بها الأدوية ...
يتم إيقاف حصة الصيدلية من المواد المؤثرة على الحالة النفسية
و يتم تحرير محضر حسب المادة 19 من القرار المذكور و يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 مدير الصيدلية المخالفة .

 -2 يعاقب بموجب المادة 9 من قانون التسعيرة الجبرية رقم 351 لعام 1952 و تعديلاته كل مدير صيدلية باع أي صنف من هذه الأصناف بسعر أزيد من تسعيرته الجبرية .. أو امتنع عن البيع
طالما كان هناك تذكرة قانونية للصرف و يوجد رصيد بالصيدلية .

 -3 يحظر حظرا تاما تواجد أصناف مهربة .. أو لا
يوجد لها فواتير
توريد من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو أصناف غير مسجلة من المواد المذكورة في الجداول الثلاثة من هذا القرار ..
و إلا يخضع الدير المسئول للصيدلية للعقوبات الواردة بالمادة 44 من القانون 182 لعام 1960 لمكافحة المخدرات ..
و التي تقضي بحبسه مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه و لا تزيد عن 5000 جنيه
ضوابط صرف و تداول مواد الجدول الثاني 
من القرار الوزاري 487 لعام 1985

أولا : مستحضرات الجدول الثاني الواردة بالقرار و المتداولة حاليا :

ـــ جميع مشتقات مادة البنزوديازيبين و بجميع أشكالها الصيدلية :
( Benzodiazepine )

مثل :

Calium - Clotiazipam - Fresium - Camazepam
Laxetonil - Estazolam - Diazepam -Delorazepam
Cloxazolam - Haloxazolam - Ketazolam - 
Florazepam - Noctamide - Ativan - Loprazolam
Halazepam - Madarnotte - Madar - Nimetazepam - Noprium - Lovamet - Demetrin
Pinazepam - Oxazolam - Serepax - Valinil - 
Valium - Halion - Levanoxol - Normison - 
Neuril - Calmepam - Zolam - Valpam - Seduxin
Stesolid - Evipal - En - Oxazin - Xanax - Prazolam - Restolam - Farcozepam - Propam -
Klozepam - Lorazepam - Neo opt - Apolorazepam - Triazolam - 





ـــ مشتقات مادة Midazolam : 
Dormicum - Mediathetic - Lynabrom - 




ـــ مشتقات مادة Clonazepam :
Rivotril - Apetril - Amotryl - Ronatril



ـــ مشتقات مادة Zopicone :


Hypnore - Zepexene - Zopiclone

ـــ مشتقات مادة Carisopradol :
Somadril - Myorelax

ـــ مادة Benzohexol :
Barkinol

ـــ مادة Mepropamate :
Trnquomon - Tranexene - Migranil


ـــ مادة Nafopam :
Ocupan - Nopain

ـــ مادة Nalbuphin :
Nalophin - Nubain - Nalbuphin

ـــ المستحضرات المحتوية على مادة  Dextromethorphane
بكمية أكثر من 5مجم إلى 10 مجم في الجرعة الواحدة ....
أو بتركيز من 0.1 % إلى 0.2 % ( 100مجم إلى 200مجم )
في المستحضر الواحد :
Codaphen - Osinex - Tussilar Drops
Codipront - Rhiotussal - Neo Pulmolar
Paracodine - Comedal - Vegaskine - Bromosyrup

ملحوظات :  الأمثلة السابقة هي لأسماء تجارية .. و يتم إضافة أي مستحضر
جديد يحتوي على نفس المادة الفعالة السابقة للجدول الثاني .












قرار وزير الصحة رقم ( 350 ) لسنة 2009
تصرف جميع أدوية مشتقات الترامادول بموجب روشتة طبية جدول 1 ويدون أسم المريض والطبيب ويحتفظ بالروشتة الطبية بالصيدلية

ثانيا  ضوابط و أسس و أصول الصرف و التداول :


 -1 تصرف مواد الجدول الثاني بحصة محددة شهريا لكل صيدلية عامة بعد موافقة إدارة الصيدلة المختصة على الصرف ...
و يتم الصرف عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها فقط .

 -2 لا تقيد مواد الجدول الثاني في دفتر قيد المواد المؤثرة على الحالة النفسية .

 -3 يحتفظ بفواتير الشراء بالصيدلية لمدة خمس سنوات على الأقل
و تقدم للتفتيش الصيدلي حين طلبها .

4- لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية .. يمكن أن يكون بالتذكرة تلك المواد مستقلة أو بها أي أدوية أخرى ..و لابد من ختمها بخاتم الصيدلية حتى لا يكرر المريض صرفها إلا بعد تحرير تذكرة جديدة
بمعرفة الطبيب المعالج .

5 - لا تتعدى الكمية الموصوفة حدود علاج شهر واحد و بحد أقصى
صنفان فقط في التذكرة الواحدة .

6- لا يجوز قطعا الصرف إلا بتذكرة طبية كما سبق .. و لا يجوز كذلك البيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية .. و يحظر على مدير الصيدلية التصرف في تلك المواد أو التنازل عنها لأي سبب كان أو الحصول عليها من أي جهة غير الشركة المصرية .. فيحظر تواجد أدوية مجهولة المصدر أو مهربة أو بدون فواتير الشركة المصرية .
و تنطبق على المخالفات نفس العقوبات التي وردت في شرح ضوابط صرف مواد الجدول الأول في المادة 45 من قانون مكافحة المخدرات ..

7 - نص قرار وزير الصحة رقم 167 لعام 1999 على تحديد حصة الصيدلية العامة من مواد الجدول الثاني شهريا كالتالي :
ــ  ثلاثون  زجاجة شهريا من الأشربة .
ــ ثلاثون عبوة بحد أقصى ثلاثمائة قرص أو كبسولة .
ــ ثلاثمائة أميول من كل صنف .
ــ ثلاثون عبوة من الترامادول لبوس .

ملحوظة :
لا تسحب تذكرة الصرف المحتوية على مواد من الجدول الثاني من المريض  فقط تختم بختم الصيدلية و تعاد للمريض .












المواد و المستحضرات المؤثرة 
على الحالة النفسية
 الجدول الثالث
من القرار الوزاري 487 لعام 1985

تصرف تلك المواد من الصيدلية بموجب تذكرة طبية كما سبق ..
و لا تسحب من المريض .. و معفاة من الحد الأقصى للصرف
في التذكرة الطبية الواحدة .. أي تصرف للمريض بأي كمية موصوفة له بالتذكرة الطبية .
مستحضرات الجدول الثالث هي :
Corovas Capsule - Cafergot Suppusitory
Lebrax Tablets - Grandaxin Tablets

ليست هناك تعليقات