"التفتيش المالي والإداري"


  هذه التدوينة  تابعة لدورة التاهيل للصيدلى الحكومى من هنا

إعداد الأستاذ / عمر خليل    مديرإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ
 
تشمل  مذكرة  التفتيش  المالي والإداري  البنود  الاتية:

*  مواعيد  العمل:
-  تحدد مواعيد العمل  الرسمية بأن  تكون 36  ساعة خلال  الاسبوع علي  أن  توزع علي  خمسة أيام    بدل ستة أيام للعاملين بديوان الإدارة أو  المديرية
- يكون  الحضور  من الساعة 8 ص وحتي  الساعة  2 بعد  الظهر  بخلاف  العاملين بديون  الإدارة  أو المديرية  فيكون  من    وحتي 3.15 بعد  الظهر
- التوقيع بسجل  الحضور والانصراف  من 8ص حتي 8.15 ص ومن 8.15 حتي 8.30 بسجل  الإنصراف وبعدها  ترفع السجلات  وتعرض  علي المدير  المسئول ويجوز له  السماح  للعامل بالتوقيع بالحضور في حالة التأخير عن  مواعيد  العمل  الرسمية بحيث لا  يتجاوز  120  دقيقة في  الشهر ولاتزيد عن 15 دقيقة  في  حالة قبول العذر الذي يبرره  العامل وفي  حالة  التأخيرعن الحد المسموح به يسري في شأنه الجزاءات  المقررة باللائحة ويجوزالتصريح للعامل بمغادرة مقرالعمل الرسمي في حالات  الضرورة بما  لايجاوز 3 ساعات ولا يقل عن  ساعتان في  اليوم علي ألا يجاوز مجموع ساعات  التصاريح عن 6 ساعات في  الشهر علي  أن تحتسب مجموع ساعات  التغيب  التي  تعادل 6 ساعات  بيوم  أجازة اعتيادية  تخصم من أجازاته

** الاجازات  التي  يستحقها  العامل وأنواعها  وهي  كالاتي :
1-  أجازة  العطلات الرسمية:
 وهي  أجازة  خلال  الأعياد  والمناسبات  الرسمية

2-  الأجازة  العارضة:
  وهي  7  أيام  خلال  العام بسبب طاريء يتعذّر منه  الحصول  علي أيّة أجازة أخري  وتقدم في  اليوم  التالي للعودة ويكون سب  عارض ليس في  وسع  العامل  التنبؤ به

 3- الاجازة  الإعتيادية:
ويستحقها  العامل  بأجر  كامل  لا يدخل في حسابها أيام  العطلات الرسمية  كالأعياد  والمناسبات فيما  عدا  العطلات  الاسبوعية وذلك  علي  الوجه  التالي.
 - 15 يوماً في  السنة  الاولي  وذلك  بعد  مضي  6 أشهر  من تاريخ  استلام  العمل
 - 21 يوم لمن أمضي سنة  كاملة
 - 30 يوماً لمن امضي 10 سنوات  في  الخدمة
 - 45 يوماً  لمن تجاوز سن  الخمسين
ويجب في  جميع  الاحوال  التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام  متصلة ويحتفظ للعامل  برصيد أجازاته  الإعتيادية علي  أنه  لا يجوز ان  يحصل علي  اجازة  اعتيادية من هذا  الرصيد بما  لا يجاوز 60 يوماً في  السنة بالإضافة إلي  الاجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك  السنة
4- الأجازة  المرضية :
ويستحقها  العامل كل ثلاث سنوات تقضي  في  الخدمة وتمنح  من  المجلس  الطبي المختص  في  الحدود  الاتية
 - ثلاثة أشهر  بأجرٍ كامل
 - ستة أشهر  بأجر  يعادل  75%  من الأجر  الأساسي
 - ستة أشهر بأجر  يعادل 50% من  الأجر الاساسي
 - 75% من  الاجر  الأساسي لمن يجاوز سن  الخمسين وللعامل  الحق  في  الأجازة  المرضية ثلاثة  أشهر  اخري بدون أجر إذا قرر  المجلس  الطبي احتمال  شفاؤه وللسلطة المختصة زيادة  المدة ستة أشهر أخري بدون أجر إذا كان  العامل مصاب بمرض يحتاج  البرء منه إلي علاج طويل ويرجع في تحديد أنواع  الأمراض من هذا  النوع إلي  المجلس  الطبي
- كما  يجوز للسلطة  المختصة بمراعاة  الحد الأقصي لمجموع  المدد  المشار  إليها أن  تقرر زيادة المدد  التي  يحصل  فيها  العامل علي  أجازة  مرضية بأجر  مخفّض كما  يجوز  لها  ان تقرر  منحه تلك  الاجازة بأجرٍ كامل
 - وللعامل  الحق في ان يطلب  تحويل الاجازة  المرضية إلي  أجازة  اعتيادية إذا  كان  له  وفر  منها
 - وعلي  العامل  المريض  أن  يخطر  الجهة  التابع لها  عن  مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن  العمل مالم يكن ذلك  تعذّر عليه

5- الاجازة الخاصة بدون مرتب وهي :
 - أجازة  مرافقة  الزوج أو  الزوجة وهي  لمدة ستة أشهر علي  الاقل ولا يجوز تجاوز هذه  الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج
 - أجازة بدون مرتب لأسباب يبديها العامل وتقدّرها السلطة المختصة
 - أجازة  تمنح للعامل المنتسب لإحدي  الكليات أو  المعاهد العليا بدون مرتب عن أيام الإمتحان  الفعلية
 - أجازة رعاية  طفل تستحقها المرأة العاملة بدون أجر لرعاية طفلها بحد اقصي عامين في  المرّة  الواحدة ولثلاث مرّات طوال حياتها  الوظيفية وتتحمل  الجهة اشتراكات  التأمين الصحي  المستحق علي المرأة العاملة أو تمنح  العاملة  تعويضاً يساوي 25% من المرتب  الذي كانت تستحقه في  تاريخ بدء مدة  الاجازة وذلك وفقاً لاختيارها ويمكن  ان  تمنح لطفل  واحد أو  طفلين أو ثلاثة حسب ظروف  المراة  العاملة
6- أجازة خاصة بمرتب  وهي:
 - أجازة لأداء فريضة  الحج وتكون لمدة شهر ولمرة  واحدة طوال حياته الوظيفية
 - أجازة  الوضع للمرأة  العاملة وتكون لمدة ثلاث أشهر بعد  الوضع ولثلاث مرات طوال مدة حياتها  الوظيفية
 - منح  المراة العاملة ساعة رضاعة وتحصل  عليها  العاملة حسب رغبتها في أول اليوم او أخره أو نصف ساعة  / نصف ساعة علي أن تقر  بذلك  ولثلاث أطفال  فقط
7- أجازة دراسية:
يجوز فيها ابقاء  العاملن في  بعثات أو منح دراسية أوأجازات بأجر أو بدون أجر وذلك حسب الشروط  والأوضاع  المنصوص عليها  بالقانون 112  لسنة 79 بتنظيم شئون البعثات  والأجازات الدراسية
واجبات  العاملين:
 - أداء اعمال  الوظيفة  وواجباتها
 - المحافظة علي  مواعيد  العمل
 - القيام بما يكلف  به  العامل  ولو  في  غير  أوقات  العمل الرسمية
 - الحرص  علي  اعتياد  الوظيفة
 -  الطاعة
الأعمال  المحظورة  علي  العامل:
1- مخالفة القواعد  والأحكام  المنصوص  عليها  في  القوانين واللوائح المعمول  بها والتعليمات  والنشرات  المنظمة  لتنفيذ القوانين  واللوائح  الخاصة  بالعاملين التي تصدر  عن  الجهات المركزية للتنظيم  والإدارة أو الإمتناع  عن  تنفيذها
2- مخالفة  الأحكام  الخاصة بالرقابة لتنفيذ الموازنة  العامة
3- مخالفة  اللوائح  والقوانين  الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة  القواعد  المالية
4- الإهمال والتقصير الذي يترتب  عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الاشخاص العامة  الأخري
5- عدم الرد علي مناقصات  الجهاز  المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير  الرد عليها  ويعتبر  في  حكم عدم الرد أن يجيب  العامل  إجابة  الغرض  منها المماطلة والتسويف
6- عدم موافاة  الجهاز المركزي  للمحاسبات بغير عذر مقبول  بالحسابات والمستندات  المؤيدة لها في المواعيد  المقررة لها  أو  مايقابلها من أوراق  ووثائق  أو غيرها  مما  يكون له  الحق  في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها  بمقتضي  القانون
7- حظر إفشاء  الاسرار
8- حظر  الجمع بين  الوظائف
المخازن   ( الصيدلية )
تمون  الصيدلية بأصناف  الأدوية والمستلزمات  الطبية قبل  نفاذ  الرصيد بفترة وعلي أن يكون في حدود  الإحتياجات الفعلية والطلب علي  الصنف حتي  لاينتهي الصلاحية قبل استخدامه وتمون بإحدي  الطرق  الاتية:
 1- من مخازن  الادوية  الرئيسية بإدارة  الصيدلة  بكفر  الشيخ أو  الإدارة  الصحية
2- بالشراء  من شركات  الأدوية ويتم  الشراء  من  الشركات الواردة بمناقصة وزارة الصحة بما فيها أدوية الطواريء وفي حالة عدم توافر الصنف بالمناقصة أو البديل يتم شراؤه من خارج المناقصة بإحدي طرق الشراء الواردة بالقانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولا يتم الشراء من صيدليات خاصة إلا في حالة إنقاذ حياة مريض ويتم إضافة الأصناف بموجب إذن إضافة (1) مخازن حكومية  وبعد  الفحص (12) مخازن حكومية
المستندات وسجلات  الصيدلية
1 - المستندات
   - تذكرة المريض
   -  أذون الصرف للأقسام  (2مخازن حكومية)

 2 - السجلات ( دفتر  التمهيدي  اليومي )
   - دفتر صحة /44  الشهري
   - دفتر  العهدة  الرئيسي 118 ع ح 3 مخازن

  طرق  التسجيل
دفتر  التمهيدي   يوم    /   /   
اسم المريض
رقم التذكرة
صنف
صنف
صنف
ملاحظات






اجمالي  اليوم






ينقل  اليوم  إلي سجل صحة /  44 الشهري
اليوم
الصنف
الصنف
الصنف
ملاحظات
1/1/2014




2/1/2014




رصيد الشهر





ينقل الإجمالي الشهري إلي سجل  العهدة ويخصم  منه المنصرف الشهري من رصيد  الصنف
البيان
الوارد
المنصرف
الرصيد
ملاحظات

رقم  الإذن
الكمية
رقم  الإذن
الكمية


وارد مخازن
بدون 1/1
100


100

شهر اكتوبر


50
50























3-  يجب  مطابقة العهدة مع مراقب  العهد  كل ثلاث شهور
4- يجب علي امين  العهد أن يحافظ علي  عهدته  من  التلف  أوالسرقة ومتابعة صلاحية الأصناف دورياً والإبلاغ عن الأصناف  التي تقترب صلاحيتها  علي  الإنتهاء قبل 6 أشهر علي  الاقل وخاصة  الاصناف  الراكدة وعمل  نشرة  علي  الجهات الاخري  وإدارة الصيدلة لتوزيعها علي جهات في حاجةٍ لها
5- يجب جرد العهدة مرة كل  عام  علي  الأقل في 30/6 بموجب محضر جرد الأصناف ( 6 مخازن حكومية )
 هذه التدوينة  تابعة لدورة التاهيل للصيدلى الحكومى من هنا 

    لتحميل الدورة فى صورة كتاب من هنا

 



ليست هناك تعليقات