اجراءات ترخيص صيدلية

ترخيص صيدلية

Picture
هام جدا
الى كل صيدلى لا تبيع أسمك و لو بكنوز العالم فإسمك هو كرامتك و حماية لمهنتك فلا تكون طرف فى ضياع المهنة
 وتذكر كل قرشا تقبضه مقابل بيع إسمك هل يرضيك ما تفعله هل تشعر بأنك تعيش من الحلال دعك من القانون الذى يعاقب بالحبس و عقاب مجلس النقابة هل ترضى أن تكون على ذلك الحال أتركك لضميرك للإختيار
Picture

      

أهم النقاط الازمه لنجاح المشروع

1-الرزق نوعان رزق يطلبك ورزق تطلبه  اما الرزق الذي يطلبك فسوف يأتيك ولو كنت ضعيفا أما الرزق الذي تطلبه فهو لن يأتيك الا بسعيك اليه فأعلم أنك دائما بين يد الرحمن
2-يجب ان تدرس المكان المطلوب الترخيص عليه دراسه حاليه و مستقبلية من حيث الكثافه السكانيه أو التواجد الطبي بجوارك
3- الصيدلي هو الشخص القادر عل نجاح المشروع من حيث تعامله مع المريض و تحسين علاقته الإجتماعية
4-مراقبة المشروع الجيده و الأستعانه بالوسائل الحديثه كإستعمال الكمبيوتر و الأنترنت لمواكبة عصر السرعة
5-وضع ضوابط للمعاملات الخاصة بالشركات وبيع الأجل لمتردد الصيدلية
6-شكل المكان و الوجهه أول شيء يقوم بلفت المريض للمكان
7-تقديم بعض الخدمات المجانيه من أجل جذب المريض للمكان
8-سمعة المكان و العاملين بيه من أهم سمات النجاح
9-التخلص السريع و استخراج الأدوية التي قربت صلاحيتها مبكرا حتي يتسني للصيدلي فرصة للتخلص منها سواء بالبيع أو بترتيبها لكي ترجع للشركات
10-عدم الأستهانه في حققك إذا تمادي عليك أحد بالقول أو القصد وذلك للتحقير من شأنك
11-يجب الثقة بنفسك أمام المريض ويجب الا يشعر بعدم قرائتك للصنف لصعوبة قرائته
12- توفير الأصناف و إن كان ذلك مستحيلا حتي وقتنا ذالك
13-عدم الأشارة بالأهانه لأي زميل سواء بشري أو صيدلي أمام المريض
14-المتابعة الجيده للسوق و معرفة الأصناف ودراسة جيدة لطلبات الصيدلية
15-الصيدلية لها حد معين في الطلب لا تذيد عن قدرتك في البيع

خاص بالتفتيش الصيدلي بالمنوفية


المستندات المطلوبة لتقديم المشروع


مهم جدا..... ترسل الطلبات ببريد علم الوصول
1-طلب فتح المؤسسه الصيدلية مدموغ و مستوفي البيانات و يسلم للصيدلي بكارنية النقابة أو بموجب توكيل خاص لقريب من الدرجة الأولي (يتم إستيفاء البيانات للطلب أمام مفتش الصيدلة بالمديرية
2-ايصال رسم نظ ر أو حوالة بريدية بإسم المنطقة الطبية بمبلغ خمسة جنيهات
3-شهادة الميلاد أو مستخرج رسم منها
4-صحيفة الحالة الجنائية سارية و موجهة للمنطقة الطبية التي توجد بدائرتها الصيدلية المطلوب ترخيصها بغرض فتح صيدلية
5-بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر سار مرفق معها صورة ترخيص مزاولة المهنة أو صورة كارنية النقابة العامة
6-الرسم الهندسي للمؤسسة المراد ترخيصها من ثلاث صور معتمد من مهندس نقابي و موضح به كما سبق ذكره في الرسم الهندسي المعتمد لترخيص مؤسسة صيدلية

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009

حالات رفض طلب الترخيص

1-عدم إرفاق أي مستند من المستندات السته السابق ذكرها
2-عدم إرسال المروف بالبيد المسجل بعلم الوصول
3-عدم إستيفاء عنوان طالب الترخيص أو عنوان المؤسسة الصيدلية المراد الترخيص عليها
4-عدم سريان صحيفة الحالة الجنائية أو توجيها لغرض غير فتح صيدلية
5-عدم إرسال ثلاث صور من الرسم الهندسي
6-عدم إرسال أصل شهادة الميلاد أو صحيفة الحالة الجنائية
7-عدم إرسال سداد رسم النظر أو حوالة البريدية

القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009

الإجرائات التي تتم بعد قيد طلب الترخيص

1-يتم قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص و القيد وفقا للتاريخ باليوم و الساعة المفتوح بيه الطلب
2-تقوم إدارة الصيدلة المختصة بإرسال خطاب الي الحي المختص في ذات تاريخ يوم فتح الطلب و توضع صورة الخطاب في ملف الصيدليات تحت الترخيص
3-يدون عل الجواب اسم الصيدلي ورقم الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص
4-يتم تحديد ميعاد المعاينة الأول علي أن تكون خلال ثلاثون يوما من تاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص
5-يتم إخطار طالب الترخيص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد المعاينة الأولي و عند حضور طالب الترخيص يعطي إيصال يوضح رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009

علي اللجنة التي تقوم بالترخيص التأكد من البيانات التالية

1-المكان المراد ترخيصه محدد المعالم بثلاث حوائط و باب و سقف
2-عنوان الصيدلية المراد ترخيصها تفصيلا
3-أستيفاء شرط المسافة القانونية بين المؤسسة المراد الترخيص عليها و أقرب صيدلية مرخصة
4-في حالة طلب خطاب من المرور للإستعانة به في قياس المسافة القانونية بين المكان المراد ترخيصه و أقرب صيدلية مرخصة يتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور عن طريق الإدارة العامة للصيدلة بعد كتابة تقرير بذالك من لجنة المعاينة علي ان تكون اللجنة مشكلة بمعرفة الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية
5-أن تكون المسافة المطلوبة بين المكان المطلوب الترخيص عليه و أقرب صيدلية مرخصة لا تقل عن 100متر و ذلك في جميع الإتجهات و أقصر طريق و الأمن لعبور المشاه
6-تحديد حدود المكان المطلوب ترخيصه بدقة في محضر المعاينة
7-مطابقة المكان للشكل علي الرسم الهندسي من حيث العنوان -موقع المحل وباب دخول الصيدلية بالنسبة لمدخل العقار
8-لا يقل الإرتفاع عن 2.6مترحتي ولو كان السقف معلق
9-أن تكون أرضية المكان المطلوب ترخيصه أعلي من الطريق العام وفي حالة عدم القدرة علي توفير هذا الشرط الإستعانه بصفيات و عمل شبكة صرف خارجية تضمن عدم دخول المياه حسب رؤية المفتش
10-كتابة إسم طالب الترخيص علي الافتة علي الباب و يكتب صيدلية تحت الترخيص طوال فترة إستخراج الترخيص
11-تحرير محضر المعاينة و تسجل بيه الإشتراطات الصحية المطلوب إستيفائها و كذالك المهلة الممنوحة لطالب الترخيص لإستيفاء الإشتراطات و يتم إستيفاء توقيع طالب الترخيص علي ذالك المحضر
12-تسجل نتيجة المعاينة الأولي في دفتر الصيدليات تحت الترخيص و يسجل ميعاد المعاينة الثانية في ذالك الدفتر و يتم إخطار صاحب الترخيص بميعاد المعاينة الثانية

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2009



الحالات التي يتم فيها رفض طلب الترخيص عند المعاينة الأولي

1-عدم إستيفاء شرط المسافة
2-إختلاف الشكل الهندسي للمكان المراد ترخيصة عن الرسم الهندسي المقدم إختلافا جوهريا
3-إذا كان العنوان للمكان المطلوب ترخيصة مختلف عن الواقع
4-إذا كان المكان المكلوب ترخيصه غير محدد المعالم من حيث الحيطان و السقف و الباب
5-يجوز تقسيم مساحة الصيدلية علي دورين يكون بناء علي قرار لجنة مشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشرط الا تقل مساحة الدور الأول عن 25متر مربع
6عدم الإشتراك بمنافذ أو أبواب بمساكن أو نشطات تجارية أخري
7-إذا كان المحل المطلوب ترخيصه مشغول بنشاط أخر وقت المعاينة الأولي يتم قياس المسافة  القانونية و أخذ تعهد كتابي علي صاحب الترخيص بإخلاء المحل خلال المهلة الأوي من أي نشاط

وفقا للقرارالوزاري رقم 380 لسنة 2009


الإشتراطات الصحية المطلوب توافرها في الصيدليات

1-ألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 متر مربع و تحسب مساحة الحمام و الطرقة و المعمل من المساحة الكلية
2-يجب ألا يقل الأرتفاع عن 2.6 متر في جميع أجزاء المؤسسة الصيدلية
3-مستوي أرضية الصيدلية يجب الا يقل عن الطريق العام و في حالة عدم القدرة يتم إتخاذ الإجرائات الكافية لمنع دخول المياه داخل الصيدلية بما في ذلك عمل شبكة صرف علي الباب بشرط الا تعوق دخول المرضي
4-يجب الا تغطي أرضية المؤسسة الصيدلية بأي مادة قابلة للأشتعال سواء خشب أو بلاستيك
5-يجب أن يكون المبني منشأ من مواد البناء الحديثه طبقا للمواصفات المصرية من مواد البناء طوب و أسمنت و يجب تغطية الحيطان بمواد قابلة للغسيل و عدم أستخدام مواد قابلة للإنعكاس الحراري أو الأشعاع
6-إتخاذ الأجرائات الكافية التي تتضمن عدم زيادة درجة الحرارة عن 30درجة مئوية في جميع الأوقات وكذالك الرطوبة يجب الا تذيد عن 65 درجة لذا يلزم توفير أكثر من 1/6 المساحة تهوية و عند عدم القدرة علي توفير ذالك الشرط يستعوض بالتجهيزات من مروحة و تكيف لضمان عدم زيادة الدرجات عما سبق ذكره و لذلك يجب توفير ترمومتر حراري و هيدروميتر و سجل خاص يقوم المدير بتسجيل درجة الحرارة بيه بصفة منتمة
7-يجب وجود دولاب محكم الغلق خاص بالأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية و دولاب خاص لحفظ  الأدوية منتهية الصلاحية
8-يجب وجود سلة مهملات و محرقة خاصة للتخلص من سنون السرنجات
9-يجب وجود مكان مناسب لمناقشة المريض في سرية
10-يجب وجود حاسب ألي لتسجيل البيانات الخاصة بالصيدلية
11-المورد المائي يجب أن يكون مستقل بعداد خاص بالصيدلية
12-توفير مصدر دائم للتيار الكهربي
13-الحوض من الزهر أو الصيني مسطح القاع
14-يجب وجود رخامة مائلة بجوار الحوض و الرخامة بإرتفاع لا يقل عن 60سم
15- في حالة وجود دورة مياه
    -  يلزم عمل طرقة أمام دورة المياه
    - يلزم عمل باب لكل من الحمام و الطرقة
    - يلزم وجود شباك في الحمام علي منور سماوي أو شارع و يجوز الأستعانة بشفاط هوائي
    - المرحاض يصرف علي غرفة تفتيش خاصة تصرف علي المجاري العمومية
    - حوئط دورة المياه مغطاه بقيشاني أو سيراميك
 

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009


طريقة الصرف للصيدلية

1-الحوض يصرف إلي جلتراب يصرف الي المجاري العمومية أو صرف العقار
2-المرحاض يصرف الي غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية التي تصرف في المجاري العمومية أو صرف العقار
3-يجب أن يكون الجلتراب و غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية في أماكن سماوية و يجب أن يكون لها غطاء من الزهر الثقيل
   ويجوز وجودها في أماكن غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج من الزهر الثقيل
  لا يشترط وجود غرفة تفتيش خاصة بالصيدلية في حال عدم وجود مرحاض

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009

http://adf.ly/3320588/www.facebook.com/AkhbarAlsyadlt/

في حالة وجود صندره

1-يجب أن تكون الصندره متينة البنيان
2-إرتفاع الحوائط بها يسمح بمرور شخص عادي
3-لها تهوية جيدة خاصة بها
4-تحاط حوافها بحاجز ثابت ومتين من الخشب أو الحديد بإرتفاع 71سم علي الأقل
5-إرتفاع الحائط تحتها لا يقل عن متريين و تقع في الربع الأخير من الصيدلية
6-يخصص لها سلم ثابت ومتين

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009


الحالات التي يتم الرجوع فيها إلي الإدارة العامة للصيدلة ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها

1- تقسيم المؤسسة الصيدلية علي أكثر من مستوي
2-وجود عوائق في القياس للمسافة القانونية مثل مصارف المياه و الغيرها و العوائق الغير عادية
3-ترخيص المؤسسة الصيدلية داخل ممرات
4-في حالات أخري تصعب معرفتها بواسطة مفتش الإدارة

طبقا للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009

المعاينات

1- المعاينة الأولي تتم فيه التأكد مما سبق ذكره للإشتراطات و ان لم تكتمل يعطي مهلة أولي بأقصة فترة زمنية ثمانية أشهر
2- المعاينة الثانية أن لم تكتمل الشروط الصحية يعطي مهلة ثانية بحد أقصي نصف المهلة الأولي و هي أربعة أشهر

لتحميل

كتاب ادارة أعمال الصيدلية

اضغط هنا

 


http://adf.ly/3320588/www.facebook.com/AkhbarAlsyadlt/


ليست هناك تعليقات